home
 about us
 services
 contact us
 The basic System (Arabic)
 About Sickle Cell Disorder


login

    

SASA.org

together, against sickle cell anaemia  



بسم الله الرحمن الرحيم

الجمعية السودانية للأنيميا المنجلية

(النظام الأساسي)

 

المادة الأولي:

 

الاسم و المقر و المركز:

 

أ/ الاسم:

ينشأ بموجب هذا النظام الأساسي و اللوائح الصادرة بموجبه جمعية خيرية تسمي

( الجمعية السودانية للأنيميا المنجلية) ، يشار إليها فيما بعد بعبارة  الجمعية.

 

ب/ المقر:

يكون مقر الجمعية ، جمهورية السودان.

 

ج/ المركز:

يكون المركز الرئيسي للجمعية، ولاية الخرطوم.

 

 

المادة الثانية:

 

الأهداف:

 

1/ تقديم خدمات طبية و صحية للمصابين و الحاملين لمرض الأنيميا المنجلية،

( عيادات، فحوصات تشخيصية، نقل دم ، علاجات ، ..... الخ).

2/ دعم و تشجيع البحث العلمي في مجال الأنيميا المنجلية.

3/ تدريب الكوادر الطبية و الصحية علي وسائل و طرق تشخيص الأنيميا المنجلية.

4/ العمل علي توعية المجتمع السوداني بمرض الأنيميا المنجلية.

5/ العمل علي تقديم الدعم المعنوي و الاستشاري للمصابين بمرض الأنيميا المنجلية، و كذلك أسرهم.

  

المادة الثالثة:

 

العضوية:

 

1/ يكون أهلاً للعضوية آي شخص إذا ما استوفي الشروط الآتية:

أ‌.        أن يكون الشخص بالغ و عاقل و راشد.

ب‌.  أن يؤمن بأهداف الجمعية و يسعي لتقديم ما يستطيع لتحقيقها.

ج‌.    أن يقوم بسداد الرسوم و الاشتراكات المقررة.

2/ تقدم طلبات العضوية لمجلس الإدارة مشفوعة بتزكية اثنين من أعضاء الجمعية.

3/ يصدر مجلس الإدارة قراره بقبول أو رفض الطلب في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب.

4/ يجوز للشخص الذي رفض طلبه، الاستئناف لدي الجمعية العمومية لقبول أو رفض الطلب نهائياً.

5/ تسقط العضوية لكل أو بعض الأسباب الآتية:

أ‌.        وفاة العضو.

ب‌.  فقدان العضو لأهليته.

ج‌.    فصل العضو من الجمعية وفق أحكام هذا النظام الأساسي، و ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء.

د. تقديم العضو لاستقالته.

ه. عدم تسديد الرسوم و الاشتراكات حسب ما تحدده اللوائح.

 

المادة الرابعة:

 

أجهزة الجمعية:

 

1/ الجمعية العمومية: و هي السلطة العليا للجمعية و تخضع جميع الأجهزة الاخري لقراراتها.

2/ مجلس الإدارة: و هي السلطة التي تقوم بتنفيذ توصيات و قرارات الجمعية العمومية و تسير عمل الجمعية.

3/ الإدارة التنفيذية: و يتم أنشاؤها بواسطة مجلس الإدارة،  و يجوز له أن يفوضها في كل أو بعض سلطاته. 

 

المادة الخامسة:

 

 الجمعية العمومية:

 

(أ‌)   تكوين الجمعية العمومية:

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسجلين و المسددين لاشتراكاتهم.

 

(ب‌)                        اختصاصات الجمعية العمومية:

1/ التصديق و الموافقة علي السياسة العامة للجمعية.

2/ إجازة التقرير العام و إجازة الميزانية.

3/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و رئيس الجمعية العمومية و نائبه.

4/ النظر في استئناف من لم تقبل عضويتهم وفق مجلس الإدارة، في أول اجتماع للجمعية العمومية بعد تقديم الاستئناف.

5/ إجازة الخطط و البرامج و المشروعات التي يتقدم بها مجلس الإدارة.

       (ج) اجتماعات الجمعية العمومية:

          1/ تنعقد الجمعية العمومية في اجتماع عادي مرة واحدة علي الأقل كل أثنا             عشرة شهراً، حيث يكون الاجتماع  في غضون الثلاثة شهور الأولي من كل عام ميلادي.

          2/ يتم قفل باب العضوية قبل شهر من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

          3/ يجوز عقد اجتماع فوق العادة للجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة، أو بطلب موقع من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

           4/ علي مجلس الإدارة حال تسلمه لطلب مستوفي لكل الشروط، دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في مدة أقصاها شهر من تاريخ تسلم الطلب.

           5/ لا يجوز لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي مناقشة آي موضوع لم يتم إدراجه في أجندة الدعوة لهذا الاجتماع.

           6/ يكون النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي، غالبية الأعضاء، (50%+1).

          7/ في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يدعو رئيس الجمعية العمومية لاجتماع آخر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، و يكون النصاب قانونياً بآي عدد من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم.

          8/ أقصي فترة يمكن انتظارها لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، ساعة واحدة.

          9/ إذا بدا الاجتماع بنصاب قانوني يستمر صحيحاً و لا يؤثر خروج آي عضو علي صحة الاجتماع.

          10/ تتم إجازة قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة، و إذا تعادلت الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً.

          11/ لا يجوز لآي عضو المشاركة في قرارات الجمعية العمومية أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو انتخاب رئيس الجمعية العمومية و نائبه، إلا إذا كان مسدداً لاشتراكاته.

         12/ يجوز لأعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسددوا اشتراكاتهم حضور اجتماع الجمعية العمومية بصفة ضيوف شرف أو مراقبين.

        13/  يتولي مجلس الإدارة بالتنسيق مع رئيس الجمعية العمومية الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية بالطريقة التي يراها مناسبة، و تضمن وصول الدعوة إلي الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم.

        14/ يترأس اجتماعات الجمعية العمومية، رئيس الجمعية العمومية أو نائبه.

        15/ يخطر مجلس الإدارة مسجل الجمعيات بمواعيد انعقاد الجمعية العمومية و الموضوعات التي يراد مناقشتها و قائمة بأسماء الأعضاء قبل أسبوع من موعد انعقاد الجمعية العمومية.

       16/ علي الرغم مما هو وارد، فان للجمعية العمومية الحق في الفصل في القضايا و الخلافات التي لم يرد فيها نص واضح بموجب هذا النظام الأساسي، و ذلك بالأغلبية المطلقة في اجتماع قانوني.

 

المادة السادسة:

 

مجلس الإدارة:

 

أ/ تكوين مجلس الإدارة:

1/ يتكون مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.

2/ يتولي مجلس الإدارة المنتخب، اختيار رئيس و نائب رئيس لمجلس الإدارة.

3/ يتم انتخاب مجلس الإدارة كل عامين، و يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورة.

4/ لا يجوز لعضو الجمعية الذي انضم للجمعية بعد اكتمال تأسيسها، الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ما لم يمضي عضوية ملتزمة و نشطة لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.

5/  في حال خلو مقعد أو أكثر في مجلس الإدارة، يملأ المكان الشاغر عن طريق انتخاب عضو جديد بواسطة الجمعية العمومية.

 

 ب/ اختصاصات مجلس الإدارة:

 

1/ تنفيذ قرارات و توصيات الجمعية العمومية.

2/ إدارة أعمال الجمعية و برامجها و مشروعاتها و تصريف و ضبط شئونها المالية و تطوير برامجها و أعمالها.

3/ اقتراح اللوائح  و الخطط والقوانين الخاصة بالجمعية.

4/ اقتراح اللوائح و القوانين اللازمة والضرورية لتنفيذ وتسيير الخطط و البرامج والمشروعات الخاصة بالجمعية .

5/ إعداد مقترحات الميزانية السنوية لأعمال مجلس الإدارة وتقديم التقرير المالي السنوي وتقرير الأداء للجمعية العمومية .

6/ القيام بآي أعمال أخرى تكون لازمة وضرورية لتسيير عمل الجمعية وأنشطتها المختلفة.

 

(ج)اجتماعات مجلس الإدارة:

 

1/ يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة – علي الأقل - كل شهر، و يجوز له عقد اجتماع طارئ إذا رأي الأعضاء ذلك، أو بناءً علي طلب من أعضاءه للنظر في أمور معينة لاتخاذ قرارات بشأنها.

2/ يكون النصاب قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، و تجاز القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، و إذا تعادلت الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً.

3/ تتم الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة للاجتماع بموجب إخطار مكتوب قبل أسبوع من المواعيد المحددة للاجتماع، أو يتم الاتفاق علي موعد محدد لعقد الاجتماع، و يكون معروفاً لكل الأعضاء.

4/ يترأس اجتماعات مجلس الإدارة ، رئيس مجلس الإدارة، و في حالة غيابه، يترأس الاجتماع نائبه، و في حالة غيابهما يترأس الاجتماع آي عضو آخر يوافق عليه بقية الأعضاء.

5/ علي الرغم مما هو وارد، يكون للقرار المكتوب و الموقع عليه من جميع أعضاء مجلس الإدارة، صفة القرار الصادر في اجتماع تمت الدعوة إليه علي النحو الصحيح، و يدرج في مضابط اجتماعات مجلس الإدارة.

 

 المادة السابعة:

 

الموارد المالية للجمعية:

 

1/ الاشتراكات و رسوم الدخول.

2/ المنح و التبرعات و الهبات.

3/ دعم الدولة.

4/ دعم المنظمات و الهيئات الوطنية و الإقليمية و العالمية.

5/ عائدات أنشطة الجمعية الاستثمارية الخيرية.

6/ آي موارد أخري مشروعة يري مجلس الإدارة قبولها.