بسم الله الرحمن الرحيم
الجمعية السودانية للأنيميا المنجلية
(النظام الأساسي)
المادة الأولي:
الاسم و المقر و المركز:
أ/ الاسم:
ينشأ بموجب هذا النظام الأساسي و اللوائح الصادرة بموجبه جمعية خيرية تسمي
( الجمعية السودانية للأنيميا المنجلية) ، يشار إليها فيما بعد بعبارة الجمعية.
ب/ المقر:
يكون مقر الجمعية ، جمهورية السودان.
ج/ المركز:
يكون المركز الرئيسي للجمعية، ولاية الخرطوم.
المادة الثانية:
الأهداف:
1/ تقديم خدمات طبية و صحية للمصابين و الحاملين لمرض الأنيميا المنجلية،
( عيادات، فحوصات تشخيصية، نقل دم ، علاجات ، ..... الخ).
2/ دعم و تشجيع البحث العلمي في مجال الأنيميا المنجلية.
3/ تدريب الكوادر الطبية و الصحية علي وسائل و طرق تشخيص الأنيميا المنجلية.
4/ العمل علي توعية المجتمع السوداني بمرض الأنيميا المنجلية.
5/ العمل علي تقديم الدعم المعنوي و الاستشاري للمصابين بمرض الأنيميا المنجلية، و كذلك أسرهم.
المادة الثالثة:
العضوية:
1/ يكون أهلاً للعضوية آي شخص إذا ما استوفي الشروط الآتية:
أ. أن يكون الشخص بالغ و عاقل و راشد.
ب. أن يؤمن بأهداف الجمعية و يسعي لتقديم ما يستطيع لتحقيقها.
ج. أن يقوم بسداد الرسوم و الاشتراكات المقررة.
2/ تقدم طلبات العضوية لمجلس الإدارة مشفوعة بتزكية اثنين من أعضاء الجمعية.
3/ يصدر مجلس الإدارة قراره بقبول أو رفض الطلب في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب.
4/ يجوز للشخص الذي رفض طلبه، الاستئناف لدي الجمعية العمومية لقبول أو رفض الطلب نهائياً.
5/ تسقط العضوية لكل أو بعض الأسباب الآتية:
أ. وفاة العضو.
ب. فقدان العضو لأهليته.
ج. فصل العضو من الجمعية وفق أحكام هذا النظام الأساسي، و ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء.
د. تقديم العضو لاستقالته.
ه. عدم تسديد الرسوم و الاشتراكات حسب ما تحدده اللوائح.
المادة الرابعة:
أجهزة الجمعية:
1/ الجمعية العمومية: و هي السلطة العليا للجمعية و تخضع جميع الأجهزة الاخري لقراراتها.
2/ مجلس الإدارة: و هي السلطة التي تقوم بتنفيذ توصيات و قرارات الجمعية العمومية و تسير عمل الجمعية.
3/ الإدارة التنفيذية: و يتم أنشاؤها بواسطة مجلس الإدارة، و يجوز له أن يفوضها في كل أو بعض سلطاته.
المادة الخامسة:
الجمعية العمومية:
(أ) تكوين الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسجلين و المسددين لاشتراكاتهم.
(ب) اختصاصات الجمعية العمومية:
1/ التصديق و الموافقة علي السياسة العامة للجمعية.
2/ إجازة التقرير العام و إجازة الميزانية.
3/ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و رئيس الجمعية العمومية و نائبه.
4/ النظر في استئناف من لم تقبل عضويتهم وفق مجلس الإدارة، في أول اجتماع للجمعية العمومية بعد تقديم الاستئناف.
5/ إجازة الخطط و البرامج و المشروعات التي يتقدم بها مجلس الإدارة.
(ج) اجتماعات الجمعية العمومية:
1/ تنعقد الجمعية العمومية في اجتماع عادي مرة واحدة علي الأقل كل أثنا عشرة شهراً، حيث يكون الاجتماع في غضون الثلاثة شهور الأولي من كل عام ميلادي.
2/ يتم قفل باب العضوية قبل شهر من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العمومية.
3/ يجوز عقد اجتماع فوق العادة للجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة، أو بطلب موقع من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.
4/ علي مجلس الإدارة حال تسلمه لطلب مستوفي لكل الشروط، دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في مدة أقصاها شهر من تاريخ تسلم الطلب.
5/ لا يجوز لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي مناقشة آي موضوع لم يتم إدراجه في أجندة الدعوة لهذا الاجتماع.
6/ يكون النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي، غالبية الأعضاء، (50%+1).
7/ في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يدعو رئيس الجمعية العمومية لاجتماع آخر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، و يكون النصاب قانونياً بآي عدد من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم.
8/ أقصي فترة يمكن انتظارها لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، ساعة واحدة.
9/ إذا بدا الاجتماع بنصاب قانوني يستمر صحيحاً و لا يؤثر خروج آي عضو علي صحة الاجتماع.
10/ تتم إجازة قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة، و إذا تعادلت الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً.
11/ لا يجوز لآي عضو المشاركة في قرارات الجمعية العمومية أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو انتخاب رئيس الجمعية العمومية و نائبه، إلا إذا كان مسدداً لاشتراكاته.
12/ يجوز لأعضاء الجمعية العمومية الذين لم يسددوا اشتراكاتهم حضور اجتماع الجمعية العمومية بصفة ضيوف شرف أو مراقبين.
13/ يتولي مجلس الإدارة بالتنسيق مع رئيس الجمعية العمومية الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية بالطريقة التي يراها مناسبة، و تضمن وصول الدعوة إلي الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم.
14/ يترأس اجتماعات الجمعية العمومية، رئيس الجمعية العمومية أو نائبه.
15/ يخطر مجلس الإدارة مسجل الجمعيات بمواعيد انعقاد الجمعية العمومية و الموضوعات التي يراد مناقشتها و قائمة بأسماء الأعضاء قبل أسبوع من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
16/ علي الرغم مما هو وارد، فان للجمعية العمومية الحق في الفصل في القضايا و الخلافات التي لم يرد فيها نص واضح بموجب هذا النظام الأساسي، و ذلك بالأغلبية المطلقة في اجتماع قانوني.
المادة السادسة:
مجلس الإدارة:
أ/ تكوين مجلس الإدارة:
1/ يتكون مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.
2/ يتولي مجلس الإدارة المنتخب، اختيار رئيس و نائب رئيس لمجلس الإدارة.
3/ يتم انتخاب مجلس الإدارة كل عامين، و يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورة.
4/ لا يجوز لعضو الجمعية الذي انضم للجمعية بعد اكتمال تأسيسها، الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ما لم يمضي عضوية ملتزمة و نشطة لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
5/ في حال خلو مقعد أو أكثر في مجلس الإدارة، يملأ المكان الشاغر عن طريق انتخاب عضو جديد بواسطة الجمعية العمومية.
ب/ اختصاصات مجلس الإدارة:
1/ تنفيذ قرارات و توصيات الجمعية العمومية.
2/ إدارة أعمال الجمعية و برامجها و مشروعاتها و تصريف و ضبط شئونها المالية و تطوير برامجها و أعمالها.
3/ اقتراح اللوائح و الخطط والقوانين الخاصة بالجمعية.
4/ اقتراح اللوائح و القوانين اللازمة والضرورية لتنفيذ وتسيير الخطط و البرامج والمشروعات الخاصة بالجمعية .
5/ إعداد مقترحات الميزانية السنوية لأعمال مجلس الإدارة وتقديم التقرير المالي السنوي وتقرير الأداء للجمعية العمومية .
6/ القيام بآي أعمال أخرى تكون لازمة وضرورية لتسيير عمل الجمعية وأنشطتها المختلفة.
(ج)اجتماعات مجلس الإدارة:
1/ يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة – علي الأقل - كل شهر، و يجوز له عقد اجتماع طارئ إذا رأي الأعضاء ذلك، أو بناءً علي طلب من أعضاءه للنظر في أمور معينة لاتخاذ قرارات بشأنها.
2/ يكون النصاب قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، و تجاز القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، و إذا تعادلت الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً.
3/ تتم الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة للاجتماع بموجب إخطار مكتوب قبل أسبوع من المواعيد المحددة للاجتماع، أو يتم الاتفاق علي موعد محدد لعقد الاجتماع، و يكون معروفاً لكل الأعضاء.
4/ يترأس اجتماعات مجلس الإدارة ، رئيس مجلس الإدارة، و في حالة غيابه، يترأس الاجتماع نائبه، و في حالة غيابهما يترأس الاجتماع آي عضو آخر يوافق عليه بقية الأعضاء.
5/ علي الرغم مما هو وارد، يكون للقرار المكتوب و الموقع عليه من جميع أعضاء مجلس الإدارة، صفة القرار الصادر في اجتماع تمت الدعوة إليه علي النحو الصحيح، و يدرج في مضابط اجتماعات مجلس الإدارة.
المادة السابعة:
الموارد المالية للجمعية:
1/ الاشتراكات و رسوم الدخول.
2/ المنح و التبرعات و الهبات.
3/ دعم الدولة.
4/ دعم المنظمات و الهيئات الوطنية و الإقليمية و العالمية.
5/ عائدات أنشطة الجمعية الاستثمارية الخيرية.
6/ آي موارد أخري مشروعة يري مجلس الإدارة قبولها.
|
|